للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفر، ولا يصلون إلا ركعتين) (١)، ترجم عليه عبدالرزاق: (باب من تجب عليه الجمعة)، ويؤيده قول علي بن الأقمر، قال: خرج مسروق، وعروة بن المغيرة، ونفر من أصحاب عبد الله: فحضرت الجمعة، فلم يجمعوا، وحضر الفطر، فلم يفطروا) (٢) وترجم عليهما عبدالرزاق: (باب من تجب عليه الجمعة)، وابن أبي شيبة: (باب من قال: ليس على المسافر جمعة).

- أما القياس: فالمسافر أُسقط عنه شطر الصلاة وهي أركان منها عند الجميع، فسقوط ما ليس منها وما ليس بركن أولى، (ولأن الله -عز وجل- أسقط على المسافر بعض الصلاة مع كون الساقط عنه منها واجبًا في حق كل أحد، فالجمعة أولى بالسقوط؛ لأن السعي وانتظار الجمعة أشق من فعل أربع، وما كان أشق كان أولى بالسقوط) (٣).

- وأما الإجماع فهو الآتي:

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.


(١) أخرجه عبدالرزاق (٥٢٠٢) من طريق الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم به، وبنحوه عن ابن أبي شيبة (٥٠٦٥) (٥١٠١)، ورجاله ثقات إلا أن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم فيه كلام، قال الإمام أحمد كما في العلل براوية ابنه عبدالله (١/ ٢٠٧): (عامة حديثه عن إبراهيم مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلي وعن عبيدة وعن غيره، وجعل يضعف حديث المغيرة عن إبراهيم وحده)، وقد سبق في المبحث الرابع من كتاب الطهارة تحرير حديث مقسم عن إبراهيم، وأن ابن المديني وأبا داود يقبلانه، وروى البخاري ومسلم من هذا الطريق من غير تصريح بالسماع في نحو عشرة مواضع، ويقويه أيضاً الأثر بعده.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٩٨) حدثنا أبو أسامة، عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، قال: خرج مسروق، وعروة بن المغيرة، وإسناده جيد، وعلي بن الأقمر كوفي وله رواية عن بعض أصحاب ابن مسعود، ولم يذكر المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٢٤) مسروقاً ولا عروة ممن روى عنهم.
(٣) شرح التلقين للمازري (١/ ٩٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>