للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليشهد الجمعة) (١).

- وقول الزهري: (فليشهد الجمعة) أو (ليحضر معهم)، قد نوقش بأمرين:

- (أن الزهري مختلف عنه في هذا الباب) (٢).

- وعلى التسليم به فكلامه محتمل، ف (يحتمل أن يكون أراد استحباباً) (٣)، أي: يشهدها ويحضرها المسافر استحباباً، حملاً للكلام المحتمل على ما وافق الإجماع.

- أو يُـ (ـحمل كلام الزهري على حالين: فحيث قال: "لا جمعة على مسافر" أراد على طريق الوجوب، وحيث قال: "فعليه أن يشهد" أراد على طريق الاستحباب) (٤).

- … (ولو أراد غير ذلك كان قولاً شاذاً خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة) (٥)، فهو بذلك محجوج بمن سبق من الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف.


(١) أخرجه عبدالرزاق (٥٢٠٥)، وليس بين عبدالرزاق والزهري إلا معمر وهو صحيح، وعلّقه البخاري جازماً به بلفظ: (وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد)، وذكره ابن المنذر بقوله: (وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم).
(٢) الأوسط (٤/ ٢٠)، ولم يذكر ابن المنذر وجه الاختلاف عليه، لكنه قال: (وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة وقد اختلف عنه)، ثم قال: (لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣١٩): (فقيل: عنه هكذا، وقيل عنه مثل قول الجماعة: إنه لا جمعة على مسافر كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري)، ولم يظهر لي أن بين اللفظين اختلاف مؤثر، والله أعلم.
(٣) المرجع السابق.
(٤) فتح الباري (٢/ ٣٩١).
(٥) الأوسط (٤/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>