للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي شيبة: (من كم تؤتى الجمعة)، يؤيد هذا الفهم أنك تجد ابن عمر القائل هنا: (الجمعة على من آواه المراح)، هو القائل فيما سبق: (لاجمعة على مسافر)، ثم إنك تجد أن هناك من يقول بقول ابن المسيب وعمرو بن شعيب لم يذكرهم، كما قال الترمذي: (قال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق) (١)، لكن الجميع يجعلون ذلك في غير المعذور بالسفر، والله أعلم.

- وأما ماجاء عن عمر بن عبدالعزيز فليس فيه دلالة على وجوب الجمعة على المسافر، بل فيه أن للإمام خصوصية في إقامته للجمعة وإن كان مسافراً، ويفهم منه أن غير الإمام ليس له ذلك عنده (٢)، على أن الأثر ليس بقوي (٣)، وأقوى منه ما قال أبو عبيد، مولى سليمان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من دابق، وهو يومئذ أمير المؤمنين، فمرّ بحلب يوم الجمعة، فقال لأميرها: (اجمع، فإنا سفْرٌ) (٤)، على أنه لا تعارض بينهما.

- وأما ما جاء عن الزهري (ت ١٢٥) ومن عنده يبدأ الخلاف عند أكثر العلماء الذين وقفت على كلامهم في المسألة، وهذا بيان مذهبه:

- فقد أخرج عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر، يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: (إذا سمع الأذان


(١) جامع الترمذي (٢/ ٣٧٥).
(٢) ترجم له عبدالرزاق: (باب الإمام يجمّع حيث كان)، وبدأ به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥١٤٧) عن سعيد بن السائب بن يسار قال: حدثنا صالح بن سعد المكي أنه كان مع عمر بن عبد العزيز به، وصالح بن سعد (مقبول) كما قال ابن حجر في التقريب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٠٥) قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: ثنا رجاء بن أبي سلمة، قال: حدثني أبو عبيد، مولى سليمان بن عبد الملك، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>