للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما قول سعيد بن المسيب و عمرو بن شعيب بأن: (الجمعة على من سمع النداء)، وأنها تؤتى: (من مد الصوت)، فهناك ما هو أرفع من هذين المقطوعين، ففي الآية الكريمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (١)، وفي الحديث المرفوع: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» (٢)، (وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) (٣)، وقال عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه) (٤)، لكن كل هذه الآثار ليس فيها ذكر للمسافر المعذور، وإنما هي لغيره، ويمكن على طريقة ابن حزم أيضاً، ذكر ما هو أشد من سماع الأذان ومن ذلك:

- قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: (الجمعة على من آواه المراح) (٥)، وقول نافع والحسن: (الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله) (٦)، ولكنها كلها محمولة على غير المعذور وبذلك ترجم من أخرج أثر ابن عمر ونافع والحسن، وقول ابن المسيب وعمرو بن شعيب، فقال عبدالرزاق: (باب من يجب عليه شهود الجمعة)، وقال ابن


(١) من الآية ٩ من سورة الجمعة.
(٢) أخرجه مسلم (٦٥٣).
(٣) قاله الترمذي في جامعه (١/ ٤٢٢).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥٥٨٣) وقال: (هذا موقوف)، قال أبوداود في سننه (١/ ٢٧٨): (روى هذا الحديث جماعة، عن سفيان، مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة)، ولما ذكر عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٢) حديث أبي دواد: عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الجمعة على من سمع النداء» قال: (وروي موقوفًا وهو الصحيح).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٧٣) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو عامر المزني، قال: سمعت نافعاً يحدث، عن ابن عمر به.
(٦) أخرجه عبدالرزاق (٥١٥٢)، وابن أبي شيبة (٥٠٨٠) (٥٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>