للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين) (١).

- ولذلك قال الإمام الشافعي: (إن كان هذا حديثاً، يعني: ثابتاً، ولا أدري كيف هو! فمعناه: في أي قرية كنتم؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى) (٢)، فالبحرين قرى وليست قرية واحدة كجواثا وهجر ودارين وغيرها (٣)، وعلى هذا يكون سؤال أبي هريرة عن إقامة الجمعة في قرية غير جواثا التي جُمّع فيها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال عمر: (جمعوا حيثما كنتم) أي: في أي قرية كنتم، وبقول عمر استدل العلماء على جواز إقامة الجمعة في القرى، ويقابله رأي من يشترط المصر الجامع لإقامة الجمعة، وليس في الأثر ذكر للسفر، ولم يفهم العلماء قبل ابن حزم ولا بعده أن مراد عمر إقامتها في السفر، وقد ترجم للأثر ابن أبي شيبة بقوله: (من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها) (٤)، وقال ابن تيمية: (فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنوا، مع العلم بأن بعض البيوت تكون من جريد ولم يشترط بناء مخصوصاً) (٥).


(١) أخرجه عبدالرزاق (٢٦٣٧) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، والإسناد صحيح.
(٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي (٤/ ٣٢٣).
(٣) في المسالك والممالك ص (١٥٢): (قرى البحرين: وهى الخطّ، والقطيف، والآرة، وهجر، والفروق، وبينونة … والمشقّر، والزّارة، وجواثا … ويوم ذي قار، وسابون، ودارين، والغابة، والشّنون). وانظر: البلدان لابن الفقيه ص (٨٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٠)، وجميع من وقفت عليه يذكر الأثر لايستدل به على جمعة المسافر. انظر: شرح التلقين للمازري (١/ ٩٥٢)، الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٠٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٤٦)، ولم أقف عليه عند الحنفية، والجمعة لاتصح عندهم إلا في مصر جامع، وهذا الأثر عليهم، وترجم البخاري: (باب الجمعة في القرى والمدن)، وفي الفتح لابن حجر (٢/ ٣٨٠): (في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>