للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- … أما المروي عن عطاء والأوزاعي فأول من وقفت عليه ينسبه إليهما ابن رجب بقوله: (فإن كان مسافراً يباح له القصر، فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية … وحكي عن الزهري والنخعي، أنه يلزمه تبعاً لأهل القرية، وروي عن عطاءٍ -أيضاً-، أنه يلزمه. وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب) (١)، وقال: (وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء: أن عليه شهودها، سمع الأذان أو لم يسمعه، وأن الجمهور على خلاف ذلك) (٢).

- أما النسبة إلى عطاء (ت ١١٤)، فلم أقف على من تابع ابن رجب عليها، بل خالفه ابن المنذر فنقل عنه العكس فقال: (قال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس) (٣)، وكذلك ابن قدامة بقوله: (وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك. قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي) (٤).

- ثم وقفت على أثر يرجح قول ابن رجب ويصحح النسبة إلى عطاء: فقد أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الخليفة في السفر معه مثل الحاج كم يؤذن له؟ قال: (أذان وإقامة لكل صلاة)، قلت: أفرأيت من سمع الإقامة في السفر أحق عليه أن


(١) فتح الباري (٨/ ١٥٧).
(٢) فتح الباري (٨/ ١٩٧).
(٣) الأوسط (٤/ ١٨) ونحوه في الإشراف (٢/ ٨٥).
(٤) المغني (٢/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>