للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأتي الصلاة كما حق على من سمع النداء بالحضر أن يأتي الصلاة؟ قال: (نعم، إلا أن يكون على رحله)، قلت: فلم يكن إلا النصب والفترة؟ قال: فضحك وقال: (أي لعمري إنه لحق عليه أن يحضرها) (١)، وإسناده صحيح.

- وأثر عطاء ليس فيه ذكر للجمعة، لكن إجابة نداء الجمعة دليله في القرآن أصح وأظهر من إجابة سائر الصلوات، فيكون قياس قول عطاء في المسافر (٢) هو نحو قول الزهري، وأن المسافر إن سمع النداء فعليه أن يجيب، فتجب عليه بغيره، ولا تجب عليه ابتداء، ولذلك جاء عن عطاء أنه سُئل: على أهل منى جمعة؟ قال: (إنما هم سفْرٌ) (٣)، وجاء نحوه عن الزهري (٤).

- فالمسافر عنده لا تجب عليه بنفسه ولا تجب عليه إن كان نازلاً إلا إن سمع النداء، أما غير المسافر فقد سأله ابن جريج: من أين تؤتى الجمعة؟ فقال: (عشرة أميال إلى بريد) (٥).

- وأما النسبة إلى الأوزاعي (ت ١٥٧)، فكما سبق في عطاء، لم أقف على من تابع ابن رجب عليها، وهناك ما هو معارض له وهو أشهر، كما قال ابن المنذر: (سئل الأوزاعي، عن مسافر سمع


(١) مصنف عبدالرزاق (١٩٠٠).
(٢) إلا إن قيل: بأن الجمعة حضورها أشق ووقت حضورها والاستعداد لها أطول، فلا يقاس قول عطاء في وجوب حضور الفرائض لمن سمع النداء على وجوب إجابة الجمعة لمن سمع النداء من المسافرين، وهذا وجيه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٤٤) حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء به.
(٤) انظر: الاستذكار (٤/ ٣٢٩).
(٥) أخرجه عبدالرزاق (٥١٥٣) عن ابن جريج عن عطاء به، وهذه المسافة تقارب (١٨. ٥٠٠) إلى (٢٢) كيلاً، وفي رواية عنه عند ابن أبي شيبة (٥٠٨٧) أنه قال: (من سبعة أميال)، وذكر الروايتين عنه ابن رجب في الفتح (٨/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>