للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح، وإن كان الأقوى فيما يظهر -والله أعلم- عدم الوجوب، لقول ابن عمر: (لا جمعة على مسافر)، ولفعل أنس وعبدالرحمن بن سمرة -رضي الله عنهم- ولا يعرف لهم مخالف منهم، ولا تفرق الشريعة في رخص السفر بين نازل وسائر، ولم يفرّق العلماء في عدم وجوب الجمعة بينهما، والرخصة متعلقة بالسفر، فمن تحقق به فله الرخصة، وإن كان (يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف؛ ولأنها أكمل) (١) لكن هذا شيء، ومانحن فيه من الإلزام بالحضور، والتأثيم بعدمه، وتعريض المتخلف بالوعيد، شيء آخر لا يصار إليه إلا ببينة واضحة، والله أعلم.


(١) المجموع (٤/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>