للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الجمعة، على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد) (١)، كما قال ابن عبدالهادي: (هذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر) (٢).

- وتجويز الجمعة قبل الزوال من مفردات الحنابلة (٣)، وعندهم إجزاء الجمعة عن العيد والظهر لا عكس ذلك، قال ابن قدامة: (وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد، قال: تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر … فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد، والظهر، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها، فالعيد أولى أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة) (٤).

- وسقوط الجمعة بالعيد من مفردات الحنابلة أيضاً، لكنهم لا يسقطون الظهر بذلك كما في التنبيه الذي في آخر كلام ابن قدامة السابق، وغيره من كتب الحنابلة (٥).


(١) الاستذكار (٢/ ٣٨٥).
(٢) تنقيح التحقيق (٢/ ٥٦٢).
(٣) قال في الإنصاف (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦): «ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط. أحدها: الوقت، وأوله: أول وقت صلاة العيد) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه … وهو من المفردات … كل قول قبل الزوال فهو من المفردات. وعنه أول وقتها: بعد الزوال. اختاره الآجري. وهو الأفضل).
(٤) المغني (٢/ ٢٦٦)، وفي كشاف القناع (٢/ ٤١): «ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده) لفعل ابن الزبير).
(٥) جاء في الإنصاف (٢/ ٤٠٣): «وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز) هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات)، وفي الكافي (١/ ٣٣٨): (فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>