(٢) تنقيح التحقيق (٢/ ٥٦٢). (٣) قال في الإنصاف (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦): «ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط. أحدها: الوقت، وأوله: أول وقت صلاة العيد) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه … وهو من المفردات … كل قول قبل الزوال فهو من المفردات. وعنه أول وقتها: بعد الزوال. اختاره الآجري. وهو الأفضل). (٤) المغني (٢/ ٢٦٦)، وفي كشاف القناع (٢/ ٤١): «ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده) لفعل ابن الزبير). (٥) جاء في الإنصاف (٢/ ٤٠٣): «وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز) هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات)، وفي الكافي (١/ ٣٣٨): (فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهراً).