للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وجاء الأثر مختصراً من طريق ثالث عن ابن الزبير: وهو طريق أبي الزبير المكي، فقد قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: (أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد) (١).

- وبعد هذه الروايات وبيان الاختلاف فيها، فإنه لم يرد النفي إلا في طريق ابن جريج عن عطاء واختلف عنه، ولا يصح إسقاط فريضة ثابتة برواية مضطربة فيها تفرد و نكارة، وأكثر الرويات وأصحها ليس فيها نفي لصلاة الظهر وغاية ما فيها الترخيص في الجمعة بعد العيد.

- ويشهد لهذا المعنى ماروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهم- في اجتماع الجمعة مع العيد وما فيها من الترخيص بالجمعة، دون نفي صلاة الظهر، قال علي بن المديني: (في هذا الباب غير ما حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد جيد) (٢).

- وعلى فرض التسليم، بأن ابن الزبير -رضي الله عنه- اكتفى بصلاته للعيد عن الجمعة والظهر، فإن هذا تأويله كما قال الخطابي: (أما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلاّ على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال) (٣)، وقال ابن عبدالبر: (وقد روى فيه قوم، أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد، نوى بها


(١) أخرجه عبدالرزاق (٥٧٢٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٠) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عباس به، وفي سماع أبي الزبير من ابن عباس كلام، وهي رواية مختصرة.
(٢) الاستذكار (٢/ ٣٨٦)، الأحكام الوسطى لعبدالحق (٢/ ١١١).
(٣) معالم السنن (١/ ٢٤٦)، قال ابن عبدالبر في التمهيد (١٠/ ٢٧٠): (وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر وعلى هذا فقهاء الأمصار).

<<  <  ج: ص:  >  >>