للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة) (١)، ولم يتطرق لعدد الخطبة، وقال: (خطبة العيد) ولم يقل: (خطبتي العيد)، والدليل إذا سيق لمعنى فلا يستدل به في غيره (٢)؛ وهذا عند الترجيح بتعارض الدليل مع ماهو أقوى منه كالدليل الخاص أو عمل المسلمين ونحوهما (٣).

- وقوله: (الخطبة) ليست صريحة في كونها واحدة، كما قال -صلى الله عليه وسلم- «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً» (٤)، فقوله: (الخطبة) يعم الخطبتين، ولو قال رجل بعد صلاة الجمعة: استمعت إلى الخطبة، وهو يقصد الخطبتين كان كلامه صحيحاً، فيكون المراد بالخطبة هنا الجنس، أي: جنس الخطبة.

- ثم إن الصحابة ذكروا في هذه الأحاديث ونحوها ما شاهدوا فيه مخالفة لخطبة الجمعة، أو تنبيه على ماخالف الناس فيه السنة، فتجدهم نقلوا في العيد:

- أن الصلاة قبل الخطبة.

- و أنها لا يؤذن لها ولا يقام.

- وأنه لاصلاة قبلها ولا بعدها.

- والتكبيرات الزوائد في ركعتي العيد.


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧١).
(٢) قال القرافي في الذخيرة (٣/ ٧٧): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية)، وهذه القاعدة قل الكلام عنها في كتب أصول الفقه، وإنما لها بعض الإشارات عند تعارض الأدلة.
(٣) وقد سبق تحرير هذه القاعدة في كتاب الطهارة.
(٤) أخرجه مسلم (٨٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>