للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنيع الإمام أحمد الاحتجاج به، وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة وبنحوه عند عبدالرزاق (١).

- وقد قال أبوداود عن شيخه الإمام أحمد: (سمعته، سئل: إذا جاء الشيء عن رجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي= يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢).

- وسبق ما نقله عطاء -عمن سبق- حين سئل: متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فكان من قوله: (إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى) (٣)، فقوله: (الأولى) يعني: في الخطبة الأولى، ويقابله الخطبة الثانية، وانظر إلى قوة السؤال (متى كان من مضى)، وقوة مافي الجواب (إنما كانوا) ودلالتهما على الفعل العام.

- فهؤلاء نجوم السنة وأعلام الأمة، في القرون الأولى، لايختلفون في الخطبتين للعيد، فمن الناس بعدهم؟!


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٦٦) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن القاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: (من السنة أن يكبر الإمام على المنبر، على العيدين، تسعاً قبل الخطبة، وسبعا بعدها) وهو عند عبدالرزاق (٥٦٧٢) عن معمر، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعاً حين يريد القيام وسبعا في. عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع - فظننت أن قوله -: حين يريد القيام في الخطبة الآخرة).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (٣٦٨ - ٣٦٩).
(٣) أخرجه عبدالرزاق (٥٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>