للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن بحور العلم، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة.

- وقال الإمام مالك: (من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين، ويكبر في الخطبة الثانية) (١).

- قال الإمام الشافعي: (وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول، فنأمر الإمام إذا قام يخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام) (٢)، وهما من أتباع التابعين.

- وصحّ عن إسماعيل بن أمية -فقيه مكة من أتباع التابعين ومن أصحاب نافع- أنه قال: (سمعت أنه يكبر في العيد تسعاً وسبعاً) (٣)، وترجم له عبدالرزاق: (باب التكبير في الخطبة).

- وقال الإمام أحمد: (قال عبيد اللَّه: من السنة أن يكبر الإمام علَى المنبر في العيدين تسعاً قبل الخطبة، وسبعاً بعدها) (٤)، و ظاهر


(١) البيان والتحصيل (١/ ٣٠٠)، ومما يثبت الخطبتين عن مالك ماسبق نقله عنه من المدونة، وقال أيضاً كما في المدونة (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨): (أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام، ويكبرون مثل تكبيره، ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين).
(٢) الأم (١/ ٢٧٣).
(٣) أخرجه عبدالرزاق (٥٦٧١) عن معمر عن إسماعيل به، وهو كقول عبيدالله يدل عليه ماأخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إسماعيل بن أمية: (أنه سمع أن التكبير في الأولى من الخطبتين تسع، و في الآخرة سبع).
(٤) كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ١٨٧) قال: (قال عبداللّه بن أحمد: قال أبي … ) الخ، ونقله عن أحمد عدد من الحنابلة كما في الفروع (٣/ ٢٠٥)، والمبدع (٢/ ١٩٠)، ودقائق أولي النهى (١/ ٣٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٠٢)، حاشية ابن قاسم (٢/ ٥١١)، مع إثبات ماتفرع عنه من أحكام كالخطبتين والتكبير فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>