للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كما أرشد فاطمة لما هو خير لها من الخادم لما جاءت تسأله إياه، وكما جاء في الحديث عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة، وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» (١).

- وقد التزم الشيخ بظاهر الحديث الأخير فقال: (بقي الحرير وحده مباحاً لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء، نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين، فقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه منع أهله منه) (٢)، ثم ذكر حديث ثوبان، لكن الحديث على هذا الفهم أيضاً فيه المنع من عموم الحلية من ذهب أو فضة وقد أقره الشيخ واعتمده (٣)، لكن هذا التخصيص مشكلٌ جداً إن لم يُفهم بسياقه ومجموع النصوص ومافهمه السلف، وقد سبق إثبات تحلّي عائشة.

- ولئن خصص الشيخ خبر عقبة، وحرّم الحرير والذهب على أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيلزمه ذلك أيضاً في هذا الحديث الذي يثبته وهو حديث عام: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر» (٤) فلم


(١) أخرجه أحمد (١٧٣١٠)، والنسائي (٥١٣٦)، وابن حبان (٥٤٨٦)، والحاكم (٧٤٠٣) وغيرهم من طريق عمرو بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) قال الذهبي: (لم يخرجا لأبي عشانة)، وأبو عشانة اسمه حي بن يؤمن المعافري، قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٤٢): (أبو عشانة غير مشهور بالنقل)، قلت: وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٣٨٧): (من ثقات أهل مصر). وانظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٧١ - ٧٢).
(٢) السلسلة الصحيحة (١/ ٦٦٢)
(٣) بعد أن ذكر قول السندي في حاشية النسائي (٨/ ١٥٦): (الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً سواء كان من ذهب أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم؛ ليؤثروا الآخرة على الدنيا).
(٤) أخرجه ابن حبان (٥٩٦٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٦٦٣): (وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>