للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: «عنها أعرض»، فقطعتها، «فأقبل إلي بوجهه» (١).

وجه الاستدلال:

- أن (في هذا الحديث [حديث أم سلمة]، وما قبله [حديث عائشة] دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء، وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم، وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع؛ كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بضعف الحديثين فحديث عائشة قال عنه النسائي: (هذا غير محفوظ)، وحديث أم سلمة منقطع وله متابعة ضعيفة لاتقويه (٣).

- وعلى فرض ثبوته، فحديث عائشة -رضي الله عنها- فيه كما في رواية النسائي: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا» وهي (لاتفيد تحريماً قاطعاً فمثل ذلك مثل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لفاطمة وجاءت تسأله خادماً: «ألا أدلك على ماهو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبير … » الحديث. فهل في هذا تحريم الخادم؟!

- ولا أدري لماذا أخّر الشيخ-عفا الله عنه- رواية النسائي والخطيب


(١) أخرجه أحمد (٢٦٦٨٢) والطبراني في الكبير (٩٦٨) وهذا لفظه، من طريق عطاء عن أم سلمة به، وهذا منقطع، فعطاء لم يسمع من أم سلمة، كما قال علي بن المديني في العلل ص (٦٦)، وجاء موصولاً من طريق ضعيف عن ميمون أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به، وميمون ضعيف والأكثر أنه لايعتبر به، وأبو صالح مقبول كما في التقريب.
(٢) آداب الزفاف ص (٢٣٤).
(٣) وانظر: المؤنق ص (٣٦ - ٤١)، آداب الخطبة والزفاف لعمرو بن عبدالمنعم سليم (٢٤٦ - ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>