للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. و (الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع، سواء كان لرجل أو امرأة) (١).

٣. وحكي الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، (ومنع ذلك أهل الظاهر) (٢)، فلم يروا في عروض التجارة زكاةً، وتبعهم على ذلك بعض المعاصرين، وحُكم على رأيهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١٨٣)، قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص (٦٩): (ينقسم حلي الذهب والفضة أربعة أقسام: الأول أن يتخذ للباس الجائز فلا زكاة فيه خلافاً لأبي حنيفة، والثاني أن يتخذ للتجارة ففيه الزكاة إجماعاً ويعتبر بوزنه دون قيمة صياغته).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٥)، قال النووي في المجموع (٦/ ٤٧): (وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب)، أي: زكاة عروض التجارة، وصرّح بذلك ابن حزم وناقش انظر: المحلى (٤/ ١٢)، (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>