للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن قولهم: (إن الزكاة فيما ينمى، فدعوى كاذبة متناقضة؛ لأن عروض القنية تنمى قيمتها كعروض التجارة ولا فرق.

- فإن قالوا: العروض للتجارة فيها النماء. قلنا: وفيها أيضاً الخسارة، وكذلك الحمير تنمى، ولا زكاة فيها عندهم، والخيل تنمى، ولا زكاة فيها … ) (١).

ويمكن الجواب عن ذلك:

بأن نمو التجارة نمو حقيقي بالأرباح كنمو السائمة بنتاجها، وتعرضها للخسارة كتعرض السائمة للتلف، والعمدة في الفرق بين التجارة وما ذكره من الحمير والخيل أن الصحابة أجمعوا على زكاة التجارة ولم يجمعوا على ماذكر مع ورود الأدلة الخاصة بالعفو عن زكاتها، بل (لا أعرف قائلاً من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمير لغير تجارة واستغلال) (٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من


(١) المحلى (٤/ ٤٥).
(٢) نيل الأوطار (٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>