للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (١)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٢)، وما ورد كذلك من العفو عن صدقة الخيل والحمير (٣).

وجه الاستدلال:

- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسقط الزكاة عما دون ما ذكر في حديث أبي سعيد (فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه -عليه السلام- (٤).

- (ومن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد، وقد قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر -عليه السلام- زكاة إذا كان لتجارة لبيّن ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبينه -عليه السلام- فلا زكاة فيها أصلاً) (٥).

- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (ظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال) (٦).

- (وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وما دون النصاب من الماشية،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٨٠) واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢).
(٣) العفو عن صدقة الخيل أخرجه أحمد (٩٨٤)، والترمذي (٦٢٠)، وابن ماجه (١٧٩٠)، والعفو عن زكاة الحمير أخرجه أحمد (٩٤٧٦).
(٤) المحلى (٤/ ٤٤).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الدراري المضية (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>