للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدامة: (خبرهم المراد به زكاة العين، لا زكاة القيمة … على أن خبرهم عام وخبرنا خاص، فيجب تقديمه) (١).

- و (زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث) (٢).

- وفي استدلال الظاهري بهذا الحديث على عدم [وجوب] الزكاة في عروض التجارة، نقض لأصله في القياس، حيث قاس غير العبد والخيل والحمير عليها، و (نقض لأصله في الاحتجاج بالظاهر; لأن الله تعالى قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}) (٣)، فـ (هذا فرسه وعبده لازكاة فيه بهذا الحديث، فغيره من أمواله ما تنفي عنه الزكاة وماتخرجه من عموم القرآن، وكذلك إن كان عنده أفراس وعبيد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نفى الزكاة عن فرس وعبد، وعلى أصله لاينفى إلا مانفى فيبقى الباقي تحت العموم) (٤).

- (فالواجب على أصل أهل الظاهر أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل؛ لأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناهما من العروض، ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن العروض المبتاعة للتجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيه نوع من الإجماع، وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه) (٥).

٢/ واستدلوا على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة بالبراءة


(١) المغني (٣/ ٥٨).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٢٧).
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٦٠).
(٤) عارضة الأحوذي (٣/ ١٠٤).
(٥) الاستذكار (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>