للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصلية (١)، (وقد كانت التجارة في عصره -صلى الله عليه وسلم- قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه مايفيد ذلك) (٢)، فـ (البراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها) (٣).

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

- بأن دليل البراءة الأصلية متأخر في الرتبة، وإنما يستقيم الاستدلال به عند عدم المعارض الراجح، فهي آخر مدار الفتوى، (لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل) (٤)، وقد أقام الجمهور الأدلة التي نصبها الشارع للدلالة على وجوب زكاة عروض التجارة.

- قال ابن عبدالبر: (احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب؛ لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ولم يخص مالاً من مال، وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم) (٥)


(١) انظر: المحلى (٤/ ٤٣)، تمام المنة ص (٣٦٣)، "إجابة السائل على أهم المسائل" للوادعي ص (٧٠٢).
(٢) الدراري المضية (٢/ ١٥٩).
(٣) الروضة الندية (١/ ٥٠٦).
(٤) إرشاد الفحول (٢/ ١٧٥).
(٥) الاستذكار (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>