للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته لإجماع الصحابة، فقد صح عن عمر وابنه عبدالله وابن عباس -رضي الله عنهم- إيجاب الزكاة في عروض التجارة، مع اشتهار هذا الأمر بأخذ الخلفاء، كما أرسل عمر الفاروق -رضي الله عنه- من يأخذ الزكاة من التجار، ولم يعترض أحد من الصحابة، وأرسل عمر بن عبدالعزيز (ت ١٠١) عماله لأخذ الزكاة من التجار، ولم يُعترض عليه (والملأ الملأ، والوقت الوقت) (١)، (وهذا مما يحدث به في الأمصار، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه، والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة) (٢).

ولا يعرف من قررّ عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قبل داود (ت ٢٧٠) ومن بعده ابن حزم الظاهريان، ثم الشوكاني وصديق خان، فالألباني والوادعي، والله أعلم.


(١) عارضة الأحوذي (٣/ ١٠٤).
(٢) المنتقى (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>