(٢) التمهيد (١/ ٢٤٥). (٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٢)، الهداية في شرح البداية (٤/ ٣٩٣). قال ابن عابدين: (الخمر حقيقة تطلق على ما ذكرنا، وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها مجازا وعليه يحمل الحديث [حديث: "كل مسكر خمر"ونحوه]). رد المحتار (٦/ ٤٤٨)، وأبوحنيفة قيد عصير العنب الذي يسمى خمراً بوصف الغليان والشدة و قذف الزبد، وقذفُ الزبد تفرد بذكره أبوحنيفة، وخالفه الصاحبانِ و جمهورُ العلماء؛ فلم يذكروا إلا الغليان والشدة، والتقييد بوصف السكر أقرب. (٤) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٢). (٥) قال الشافعي في الأم (٦/ ٢٢٣): (والخمر: العنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ بنار ويعتق حتى يسكر)، وقال الهيتمي: (وحقيقة الخمر عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب) تحفة المحتاج (٩/ ١٦٦)، وفي الإقناع للشربيني (٢/ ٥٣٠): (ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها [أي: المسكرة من غير العنب] إلا مجازاً، أما في التحريم والحد فكالخمر). (٦) النبيذ: هو نبيذ التمر والزبيب وغيرهما، سمي بذلك لأنه ينبذ فيه ويترك حتى يشتد. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص (٤٦)، المصباح المنير (٢/ ٥٩٠). (٧) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (٨/ ١٠٨)، وذكر أن هذا هو محل النزاع بينهم وبين الحنفية، مع أنه وافقهم في تعريف الخمر.