للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فالكلام في قيمة الورق حال التعامل به لا حال إبطال التعامل به، على أن الورق له قيمة في ذاته، ترتفع بما ربط بها من منفعة كالثمنية أو كتابة علم نافع فيها (١).

٣/ الدليل الثالث هو الإجماع، ولم أقف على من نقله إلا محمد تقي العثماني (٢) بقوله:

(تجب الزكاة على الأوراق النقدية بالإجماع) (٣).

- والشيخ يعرف الخلاف بل قد حكاه، لكنه يرى فيما يظهر أن حقيقة الأوراق اختلفت من زمن إلى زمن، وما كان محل خلاف فيما سبق لم يعد الآن من يقول به لاختلاف الحقيقة، فمما قاله: (لا شك أنها كانت وثائق للديون في مبدأ أمرها، ولذلك أفتى كثير من العلماء بأنها سندات ديون وليست أموالاً ولا أثماناً … وكذلك أفتى كثير من علماء الهند في القرن السابق بكون هذه الأوراق وثائق دين … ولكن كان هناك في الوقت نفسه ثلة من العلماء والفقهاء، يعتبرون هذه الأوراق أموالاً، كأثمان عرفية … ولو أردنا أن نحاكم بين هذين الرأيين، فإني أرى أن كلا الرأيين مصيب بالنسبة إلى أزمنة مختلفة، فقد شرحنا عند بيان تاريخ النقود ما مر على هذه الأوراق من تطورات، فلا شك أنها كانت في بداية أمرها سندات


(١) انظر: إقناع النفوس ص (١٦).
(٢) محمد تقي بن محمد شفيع العثماني، اشتهر انتسابهم لعثمان بن عفان -رضي الله عنه-، ولد سنة (١٣٦٢ هـ) في الهند، وتلقى العلم عن والديه وغيرهم، وأسرته أسرة علم، قاضي التمييز بالمحكمة العليا في باكستان، ونائب رئيس دار العلوم بكراتشي، وعضو المجمعين الفقهيين بجدة ومكة، رأس وتولى عضوية مؤسسات مالية كثيرة، ومن مؤلفاته: تكملة فتح الملهم بشرح مسلم. انظر: "محمد تقي العثماني … القاضي الفقيه والداعية الرحالة" منشور في موقع الألوكة.
(٣) بحوث في قضايا فقهية معاصرة (١/ ١٥٥)، وفي انعقاد الإجماع في عصرنا، وفي الإجماع بعد الخلاف بحث أصولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>