للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لديوان … ولكننا رأينا في تطورات هذه النقود أنها لم تبق على هذه الحالة في الأزمان الآتية) (١).

- وقال الشيخ عبدالله البسام: (والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس، وحل محلهما في التعامل والثمنية "الورق النقدي" -أجمعت المجامع الفقهية على أنَّ الحكم منوط "بالورق النقدي"، بجامع الثمنية بينهما، فصار الحكم للعُملة الحاضرة "الورق النقدي" بكل ما يقوم به النقدان: من الزكاة، والديات، وأثمان المبيعات، وأحكام الربا، والمصارفة وغير ذلك) (٢).

- وقال الشيخ عطية سالم: (ومهما يكن من نظريات في ماهيتها، فإنها باتفاق الجميع تعتبر مالا، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ} (٣) ; لأنها أصبحت ثمن المبيعات وعوض السلع) (٤).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية (٥): أبرز ما استدل به مما وقفت عليه:

١/ القياس على (فلوس النحاس في عدم وجوب الزكاة، بجامع أنَّ كلّاً ليس من الأعيان الزكوية) (٦) و (بجامع بيع غير نقد بقيمة زائدة عن قيمته الأصلية للرواج بالدمغة التي فيه) (٧)، (لاتحادهما في علة ارتفاع القيمة، ولا فرق بينهما إلا في الاسم والحقيقة، فاسم


(١) المرجع السابق (١/ ١٤٩ - ١٥٣)، وانظر: نوازل الزكاة للغفيلي ص (١٥٩) وفيه: (لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها).
(٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٣/ ٣١٩).
(٣) من الآية (١٩) من سورة الذاريات.
(٤) تكملة أضواء البيان (٨/ ٢٩٣).
(٥) لاتكاد تجد استدلالاً لهذا الرأي إلا في كتابي أحمد الخطيب "رفع الالتباس" و "إقناع النفوس".
(٦) "رفع الالتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس" ص (٢٧).
(٧) المرجع السابق ص (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>