للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النحاس المذكور فلوس، والورق المذكور نوط، ومدار اتحاد الحكم على اتحاد العلة فقط دون غيرها) (١).

- (ويلزم من كون النوط كالنحاس المضروب في جميع أحكامه، ألا تجب الزكاة عندنا معاشر الشافعية) (٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:

- أن الحكم ممنوع في الأصل وفي الفرع، أما المنع في الأصل، فشرط الأصل أن يكون منصوصاً عليه، أومتفقاً عليه (٣)، ولم يوجد لا هذا ولا ذاك، فلا نص في عدم الزكاة في الفلوس ولا اتفاق في ذلك، بل هو عند الشافعية فقط.

- وقد صرح الخطيب بمخالفة الحنفية فقال: ( … خلافاً للحنفية حيث قالوا: بوجوب الزكاة في النحاس والنوط وكل ماراج رواج النقود) (٤)، فالمناقشة في الأصل قبل الفرع.

- وعلى فرض التسليم بحكم الأصل، فالحكم ممنوع في الفرع، فإن بين الفلوس والأوراق النقدية من الفروق مايمتنع معه القياس والإلحاق، وقد سبق إجمال الفروق، وخلاصة الفروق المؤثرة هو الآتي:

• أن الأوراق النقدية موغلة في الثمنية إيغالاً تقصر دونه الفلوس، بل


(١) المرجع السابق ص (٦).
(٢) المرجع السابق ص (١٨).
(٣) ذكر في روضة الناظر (٢/ ٢٤٩) أحد شرطي الأصل بقوله: (أن يكون ثابتًا بنص، أو اتفاق من الخصمين. فإن كان مختلفًا فيه، ولا نص فيه: لم يصح التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس).
(٤) رفع الالتباس ص (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>