(٢) مراتب الإجماع ص (٤٠)، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٢٨). (٣) قال في التمهيد (١٤/ ٣٥٤): (أجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان)، وقال النووي في شرح مسلم (٧/ ١٩٠): (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل). (٤) انظر: المجموع (٦/ ٢٧٧)، الإقناع للحجاوي (١/ ٣٠٣)، وهي شهادة عند الشافعية وخبر عند الحنابلة. (٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، البناية شرح الهداية (٤/ ٢٥ - ٣٠)، ومصحية: أي ليس بها علة من غيم ونحوه، والرؤية خارج المصر ذكرها الطحاوي لقلة الموانع وتعقبه بعضهم. (٦) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧).