(٢) قال ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الصيام (١/ ١٣٢): (فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره؛ فيلزمه الصوم رواية واحدة)، وأحمد في رواية ممن يرى الصوم مع الجماعة، وابن تيمية وابن باز كذلك ممن يرى الصوم مع الجماعة لو ردت شهادة الواحد ولا يصوم وحده، ولذلك نقلت قولهما هنا فغيرهما أولى، حتى من يشترط لدخول رمضان أكثر من شاهد كالمالكية، فإنهم يرون أن من رآه يصوم ولو ردت شهادته، بل لو أفطر عندهم فعليه القضاء والكفارة!. (٣) انظر: المدونة (١/ ٢٦٦)، الأم (٢/ ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٣١٨)، الإنصاف (٣/ ٢٧٧)، المحلى (٤/ ٣٧٣). (٤) انظر: مصنف عبدالرزاق (٧٣٤٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٧١)، وسيأتي ذكرهما بعد الإجماع. (٥) انظر: الإشراف (٣/ ١١٣ - ١١٤). (٦) انظر: الفروع (٤/ ٤٢٢).