للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر) (١)، ولعلهم لم يختلفوا في ذلك (٢).

٥. أما إذا رآه وحده فردّت شهادته فإنه يصوم وحده، وهو قول الأئمة الأربعة وابن حزم وأكثر العلماء (٣) وحكي إجماعاً، وجاء عن الحسن وعطاء (٤) أنه لا يصوم إلا مع الناس، وهو قول إسحاق (٥) ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (٦)، وذهب إليه بعض المعاصرين، ووُصف هذا الرأي بالشذوذ، وهو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) فتاوى ابن باز (١٥/ ٧٣).
(٢) قال ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الصيام (١/ ١٣٢): (فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره؛ فيلزمه الصوم رواية واحدة)، وأحمد في رواية ممن يرى الصوم مع الجماعة، وابن تيمية وابن باز كذلك ممن يرى الصوم مع الجماعة لو ردت شهادة الواحد ولا يصوم وحده، ولذلك نقلت قولهما هنا فغيرهما أولى، حتى من يشترط لدخول رمضان أكثر من شاهد كالمالكية، فإنهم يرون أن من رآه يصوم ولو ردت شهادته، بل لو أفطر عندهم فعليه القضاء والكفارة!.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٦٦)، الأم (٢/ ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٣١٨)، الإنصاف (٣/ ٢٧٧)، المحلى (٤/ ٣٧٣).
(٤) انظر: مصنف عبدالرزاق (٧٣٤٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٧١)، وسيأتي ذكرهما بعد الإجماع.
(٥) انظر: الإشراف (٣/ ١١٣ - ١١٤).
(٦) انظر: الفروع (٤/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>