للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبوداود: (باب إذا أخطأ القوم الهلال)، وقال البيهقي: (باب القوم يخطئون في رؤية الهلال) (١)، قال الخطابي: (معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلاّ بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عتب … ) الخ (٢).

- هذا الجمع هو الموافق لما عليه عامة العلماء، وإن لم يُسلّم بالجمع فترجيح مافي القرآن والصحيحين، مقدم على ما تفرد به الترمذي مع كلام فيه.

٢/ ومن أدلتهم: أن الهلال (شرط كونه هلالاً وشهراً شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد، لكون شهادتهم مردودة، أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين) (٣).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن هذا التقرير فيه مراعاة للحقيقة اللغوية، ومعلوم أن الحقائق


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٩٧)، السنن الكبرى (٤/ ٤٢١).
(٢) معالم السنن (٢/ ٩٥)، قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣): (فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧)، وقال (٢٥/ ١٠٩): (اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا الهلال واستهللناه، فلا هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالاً، فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به، فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به).

<<  <  ج: ص:  >  >>