للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنجّم، إلا شيئاً يحكى في مذهب الشافعي: أنه يجوز للحاسب أو المنجّم أن يعمل في نفسه بحسابه، وإلا شيئاً آخر عندهم: أنه يجوز لغيرهما تقليدهما … ) (١)، ونسب الجواز إلى مطرف بن عبدالله (٢)، وابن سريج (٣)، وابن قتيبة (٤)، وحُكم على هذا الرأي بالشذوذ، واعتبار الحساب قال به بعض المعاصرين، بل قال بعضهم بوجوبه، وهذا الرأي هو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) "أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب؟ " لأحمد شاكر ص (٤)، وانظر: المجموع للنووي (٦/ ٢٧٩).
(٢) مطرف بن عبد الله بن الشخّير، أبو عبد الله العامري البصري، من كبار التابعين، روى عن جمع من الصحابة، وهو أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة، كان له عقل وورع نأى بهما من الفتن، مات في ولاية الحجاج بن يوسف بعد الطاعون الجارف، وكان الطاعون سنة سبع وثمانين، في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان. انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ١٠٣)، التاريخ الكبير (٧/ ٣٩٦)، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٧).
(٣) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، إمام الشافعية في زمنه، قال النووي: (وهو أحد أعلام أصحابنا، بل أوحدهم بعد الذين صحبوا الشافعي … وهو الذى نشر مذهب الشافعى وبسطه، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وتفقه الأنماطي على المزنى، والمزني على الشافعي)، وقد قيل: بأنه مجدد المائة الثالثة كما نقله الذهبي وأقره وزاد عليه، توفي سنة (٣٠٦ هـ). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٥١)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٠٣).
(٤) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عالم مشارك في علوم كثيرة ومشهور باللغة والنحو، ومشاركته في الحديث قليلة، وفي الفقه ضعيفة، روى عن ابن راهويه، وقيل: كان على مذهب مالك، وقيل: بل مذهب ابن راهويه، وله مصنفات كثيرة، منها: غريب القرآن، ومختلف الحديث، وأدب الكاتب، وعيون الأخبار، توفي سنة (٢٧٦) هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٠)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٠١)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٦/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>