(٢) له في المسألة رأيان: الأول: المنع كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢) وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٣٩٣ هـ ومما جاء فيه: (ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب … فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره) ومن الموقعين: عبدالله المنيع. أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٤)، وفي (١٤/ ٢/ ١٣٩٥ هـ) توقف في المسألة هو ومحمد الجبير وعبدالمجيد حسن، ولهم كلام جاء فيه كما في المرجع السابق (٣/ ٤٥): (حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الهلال دخولاً أو خروجا إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبها حساً وعقلاً … نؤكد ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها وعلى ضوء ذلك نقرر مانراه)، والرأي االأخير له: هو وجوب الأخذ بالحساب في النفي فقال في كتابه "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" ص (٢٠ - ٢١): (الحالة الرابعة: أن يغرب القمر قبل غروب الشمس ويأتي من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس، فهذه الحال اختلف النظر الفلكي مع دعوى الرؤية، حيث إن دعوى الرؤية تقول بدخول الشهر، والنظر الفلكي ينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمس، ففي هذه الحال يجب الأخذ بالنظر الفلكي … فالرؤية التي تقدم بها أصحابها شهادة، ومن شروط قبول الشهادة أن تنفك عما يكذبها، وهذه الشهادة لم تنفك عما يكذبها؛ حيث إن مايكذبها ملازم لها فيجب رد هذه الشهادة مهما كان الشاهد بها ومهما تعدد شهودها، وهذا معنى قولنا: يجب الأخذ بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي دون الإثبات).