(٢) انظر: مقدمته لكتاب السبكي العلم المنشورص (٢)، وتعليقه ص (٢٥)، ولم أقدمه لأن رأيه لم يكن بصراحة رأي المنيع وابن عثيمين، وإنما هو إشادة لرأي السبكي وشرح وتوضيح دون تعقب له. (٣) كما في الفتوى رقم (٤٧٧٦) في الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ومما جاء فيها: (وعليه: فالحساب الفلكي يؤخذ به في النفي لا في الإثبات). (٤) قال في مجلة المنار (٢٨/ ٦٣): «إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب» … مفهومه الظاهر أنه لو وجد الحاسبون لصح الرجوع إليهم .. وجملة القول أننا بين أمرين: إما أن نعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات أخذًا بظواهر النصوص وحسبانها تعبدية، وحينئذ يجب على كل مؤذن أن لا يؤذن حتى يرى نور الفجر الصادق مستطيرًا منتشرًا في الأفق، وحتى يرى الزوال والغروب إلخ، وإما أن نعمل بالحساب المقطوع به؛ لأنه أقرب إلى مقصد الشارع، وهو العلم القطعي بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها، وحينئذ يمكن وضع تقويم عام تبين فيه الأوقات التي يرى فيها هلال كل شهر في كل قطر عند عدم المانع من الرؤية وتوزع في العالم، فإذا زادوا عليها استهلال جماعة في كل مكان، فإن رأوه كان ذلك نورًا على نور، وأما هذا الاختلاف وترك النصوص في جميع المواقيت عملاً بالحساب ما عدا مسألة الهلال فلا وجه ولا دليل عليه، ولم يقل به إمام مجتهد). (٥) قال في كتابه "إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة" ص (٢٥٨ - ٢٥٩): (مما يؤيد العمل بالحساب الصحيح أن أهل الشرع من الفقهاء وغيرهم يرجعون في كل حادثة إلى أهل الخبرة بها وذوي البصارة فيها، فإنهم يأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن والحديث، وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضان وغير ذلك كثير، فما الذي يمنع من بناء إكمال شعبان ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب؟ والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر في ذلك)، مع أنه قال ص (١٠٤): (فمالذي يمنع من بناء معرفة أوئل الأشهر وأواخرها -ماعدا شعبان ورمضان وشوال التي ورد فيها النص- على القواعد الحسابية).