للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي صِغَرِكَ لِحَاجَةٍ، وَصَدَّقَهُ الِابْنُ أَنَّ الْأَبَ بَاعَهُ فِي صِغَرِهِ، لَكِنْ قَالَ: لَمْ يَبِعْهُ عَلَيَّ، بَلْ بَاعَهُ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْأَبَ نَائِبُ الشَّرْعِ، فَلَا يُتَّهَمُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْ وَكِيلِكَ، فَقَالَ: هُوَ وَكِيلِي، وَلَكِنْ بَاعَ لِنَفْسِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>