ثُبُوتِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ، الْقِيَاسُ: الْمَنْعُ، كَالْوَكَالَةِ.
فَرْعٌ
لَوْ حَصَلَ عِنْدَ الْمَرْهُونَةِ وَلَدٌ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: وَطِئْتُهَا بِإِذْنِكَ فَأَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ مِنِّي وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ هُوَ مَنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًى، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، فَلَا يَحْلِفُ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِمَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ، وَهِيَ: الْإِذْنُ فِي الْوَطْءِ، وَأَنَّهُ وَطِئَ، وَأَنَّهَا وَلَدَتْ، وَأَنَّهَا مَضَتْ مُدَّةُ إِمْكَانِ الْوَلَدِ مِنْهُ. فَإِنْ أَنْكَرَ وَاحِدًا مِنَ الْأَرْبَعَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. وَفِي وَجْهٍ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي الْوَطْءِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُرْتَهِنُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَنْعًا وَتَسْلِيمًا، وَاقْتَصَرَ عَلَى إِنْكَارِ الِاسْتِيلَادِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَعَلَى الرَّاهِنِ إِثْبَاتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.
لَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، بَطَلَ حَقُّهُ مِنَ الرَّهْنِ، سَوَاءٌ كَانَ دَيْنُهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ قِيمَتَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ. وَلَوْ بَاعَ بِإِذْنِهِ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ، فَكَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ حَالًّا، قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَحُمِلَ إِذْنُهُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ لِغَرَضِهِ. وَلَوْ أَذِنَ بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ الثَّمَنَ رَهْنًا مَكَانَهُ، فَقَوْلَانِ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا. أَظْهَرُهُمَا: يَبْطُلُ الْإِذْنُ وَالْبَيْعُ. وَالثَّانِي: يَصِحَّانِ، وَيَلْزَمُ الرَّاهِنُ الْوَفَاءَ بِالشَّرْطِ. وَلَوْ أَذِنَ فِي الْإِعْتَاقِ بِشَرْطِ جَعْلِ الْقِيمَةِ رَهْنًا، أَوْ فِي الْوَطْءِ بِهَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute