وَالْقُمَامَةِ فِي مِلْكِهِ، وَهِيَ إِجَارَةٌ يُرَاعَى فِيهَا شَرَائِطُهَا، وَكَذَا الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْبَيْتُوتَةِ عَلَى سَطْحٍ. فَلَوْ بَاعَ مُسْتَحِقُّ الْبَيْتُوتَةِ مَنْزِلَهُ، فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيتَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مُسْتَحِقُّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى غَيْرِهِ مُدَّةَ
[بَقَاءِ] دَارِهِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَحِقُّ الْإِجْرَاءَ بَقِيَّةَ الْمَدَّةِ؛ لِأَنَّ الْإِجْرَاءَ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ، بِخِلَافِ الْبَيْتُوتَةِ.
فَرْعٌ
لَوْ خَرَجَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ إِلَى هَوَاءِ مِلْكِ جَارِهِ، فَلِلْجَارِ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهَا. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَهُ تَحْوِيلُهَا عَنْ مِلْكِهِ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، فَلَهُ قَطْعُهَا، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنِ الْقَاضِي، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ. فَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى إِبْقَائِهَا بِعِوَضٍ، لَمْ يَصِحَّ إِنْ لَمْ يَسْتَنِدِ الْغُصْنُ إِلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْهَوَاءِ. وَإِنِ اسْتَنَدَ إِلَى جِدَارٍ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْجَفَافِ، جَازَ، وَإِنْ كَانَ رَطِبًا، فَلَا؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُ ثِقَلِهِ وَضَرَرِهِ. فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ: يَجُوزُ، وَمَا يُنَمَّى يَكُونُ تَابِعًا. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَانْتِشَارُ الْعُرُوقِ، كَانْتِشَارِ الْأَغْصَانِ. وَكَذَلِكَ مَيْلُ الْجِدَارِ إِلَى هَوَاءِ الْجَارِ، قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ.
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ
فِيهِ مَسَائِلُ.
الْأُولَى: إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلَيْنِ دَارًا فِي يَدِهِمَا، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ، ثَبَتَ لَهُ النِّصْفُ بِإِقْرَارِ الْمُصَدِّقِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَذِّبِ. فَلَوْ صَالَحَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ عَلَى مَالٍ، وَأَرَادَ الْمُكَذِّبُ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute