للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَخْرُجُ عَشَرَةٌ، تَضْرِبُهَا فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِينَ.

وَلَكَ طَرِيقٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ تَنْظُرَ فِيمَا بَيْنَ سِهَامِ الْآخِذِ وَسِهَامِ الْبَاقِينَ مِنَ النِّسْبَةِ، وَتَزِيدَ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِثْلَ نِسْبَةِ سِهَامِهِمْ مِنْ سِهَامِهِ، فَهُوَ جُمْلَةُ التَّرِكَةِ. فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، سِهَامُ بَاقِي الْوَرَثَةِ مِثْلُ سِهَامِ الزَّوْجِ، وَمِثْلُ ثُلُثَيْهَا، فَتَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِينَ مِثْلَهَا وَمِثْلَ ثُلُثَيْهَا، تَبْلُغُ ثَمَانِينَ.

مَسْأَلَةٌ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثَوْبٌ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ الثَّوْبَ بِنَصِيبِهَا بِرِضَى الْوَرَثَةِ، كَمْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ؟ فَالطَّرِيقُ فِيهَا وَفِي أَخَوَاتِهَا، أَنْ تُقِيمَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. ثُمَّ لَكَ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ الزَّوْجَةِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي عَدَدِ الدَّرَاهِمِ فَتَبْلُغُ تِسْعِينَ، فَتَقْسِمَ التِّسْعِينَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ، يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، فَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ. وَإِنْ شِئْتَ قَسَّمْتَ الدَّرَاهِمَ عَلَى بَاقِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ، يَخْرُجُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ، تَضْرِبُهُ فِي سِهَامِ الزَّوْجَةِ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَنِصْفًا. وَإِنْ شِئْتَ نَسَبْتَ سِهَامَهَا إِلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ، فَإِذَا هِيَ رُبُعُ سِهَامِ الْبَاقِينَ، فَتَأْخُذُ رُبُعَ الثَّلَاثِينَ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: طَرِيقُ الْجَبْرِ، تَقُولُ: إِذَا أَخَذَتْ بِخُمُسِ التَّرِكَةِ ثَوْبًا، فَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ، وَهِيَ تَعْدِلُ ثَوْبًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَتُسْقِطُ ثَوْبًا بِثَوْبٍ، فَتَبْقَى أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ. أَوْ تَقُولُ: خُمُسُ التَّرِكَةِ خُمُسُ [ثَوْبٍ] وَسِتَّةُ دَرَاهِمَ، وَقَدْ أَخَذَتْ بِالْخُمُسِ ثَوْبًا، فَهُوَ يَعْدِلُ خُمُسَ ثَوْبٍ وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ، [تُسْقِطُ الْخُمُسَ بِالْخُمُسِ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَوْبٌ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ دَرَاهِمَ] ، فَتُكْمِلُ الثَّوْبَ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَى الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ رُبُعَهَا، وَتَزِيدَ عَلَى الْعَدِيلِ رُبُعَهُ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ. وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، وَأَخَذْتَ مَعَ الثَّوْبِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>