وَالْأُمُّ بِثُلُثَيِ الْخُمُسِ عَبْدًا، وَالْأُخْتُ بِمِثْلِهِ خَاتَمًا، بَقِيَ مِنَ السِّهَامِ ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ خُمُسَانِ وَثُلُثَا خُمُسٍ، يَكُونُ ثَوْبَيْنِ وَثُلُثَيْ ثَوْبٍ، فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَثُلُثَا ثَوْبٍ وَعَبْدٌ وَخَاتَمٌ، وَهِيَ تَعْدِلُ ثَوْبًا وَعَبْدًا وَخَاتَمًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، تُسْقِطُ ثَوْبًا بِالثَّوْبِ، وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ، وَالْخَاتَمَ بِالْخَاتَمِ، يَبْقَى ثَوْبَانِ وَثُلُثَا ثَوْبٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَالْوَاحِدُ يَعْدِلُ أَحَدَ عَشَرَ وَرُبُعًا. وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُونَ وَثَوْبَانِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الْقِيمَةِ بِدِرْهَمَيْنِ، وَأَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِنَصِيبِهَا الثَّوْبَ الْأَدْنَى عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ يَزِيدُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عَلَى الدَّرَاهِمِ، فَتَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، تَضْرِبُ سِهَامَ الزَّوْجَةِ فِيهَا يَكُونُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، تَقْسِمُهَا عَلَى الْبَاقِي مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ إِسْقَاطِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَبَعْدَ إِسْقَاطٍ مِثْلِهِ لِلثَّوْبِ الْآخَرِ، فَالْبَاقِي تِسْعَةٌ يَخْرُجُ مِنَ الْقِسْمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ، فَهُوَ قِيمَةُ مَا أَخَذَتْهُ. وَبِالْجَبْرِ تَقُولُ: أَخَذَتْ بِالْخُمُسِ ثَوْبًا، فَالْجَمِيعُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ تَعْدِلُ التَّرِكَةَ، وَهِيَ ثَوْبَانِ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، تُسْقِطُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبَيْنِ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ تَعْدِلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَالْوَاحِدُ يَعْدِلُ عَشْرَةً وَثُلُثَيْنِ. وَلَوْ أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِنَصِيبِهَا الثَّوْبَ الْأَعْلَى، فَتَزِيدُ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى الثَّلَاثِينَ، تَصِيرُ التَّرِكَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَثَوْبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثَوْبًا وَدِرْهَمَيْنِ، فَيَخُصُّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ [أُخْرَى] مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِذَا أَسْقَطْنَاهَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ تِسْعَةٌ، وَمِنَ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، تُضْرَبُ سِهَامُ الزَّوْجَةُ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى التِّسْعَةِ الْبَاقِيَةِ، يَخْرُجُ تِسْعَةٌ وَثُلُثٌ، فَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ الْأَعْلَى، وَقِيمَةُ الْأَدْنَى سَبْعَةٌ وَثُلُثٌ، وَجَمِيعُ التَّرِكَةِ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَانِ.
مَسْأَلَةٌ: ابْنَانِ وَالتَّرِكَةُ ثَوْبَانِ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتُ دِينَارَيْنِ، أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْأَعْلَى، كَمْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ؟ فَطَرِيقُهُ: أَنْ تَزِيدَ التَّفَاوُتَ عَلَيْهِمَا، فَتَجْعَلَ التَّرِكَةَ ثَوْبَيْنِ وَدِينَارَيْنِ، وَلِكُلِّ ابْنِ ثَوْبٌ وَدِينَارٌ، وَقَدْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثَوْبٍ وَدِينَارًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute