لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ تِسْعَةٌ، وَلِلِابْنِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُمِّ مِنْهَا سَبْعَةٌ، وَلِلْأَخِ الْبَاقِي، فَيَجْتَمِعُ لِلْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّمُنِ، فَتَرُدُّ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ إِلَى ثُمُنِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ لِلْأُمِّ مِنْهَا سَهْمَانِ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ. فَانْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الِابْنِ صَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَصَحَّتْ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ تِسْعَةٍ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، مِنْهَا تَصِحُّ فِي الْحَالَيْنِ لِلْأُمِّ بِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الِابْنِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَبِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الْبِنْتِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، فَتُعْطَى الْأَقَلَّ، وَلِلِابْنِ بِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الِابْنِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ، وَبِتَقْدِيرِ اسْتِهْلَالِ الْبِنْتِ مِائَةٌ وَاثْنَيْ عَشَرَ، فَتُعْطَى الْأَقَلَّ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا.
فَرْعٌ
لِابْنِ الْحَدَّادِ
مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَخَوَيْنِ، فَوَلَدَتِ ابْنًا، ثُمَّ صُودِفَ مَيِّتًا، فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: انْفَصَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ نُظِرَ إِنْ صَدَّقَاهَا، فَهَذَا رَجُلٌ خَلَّفَ زَوْجَةً وَابْنًا، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَخَلَّفَ أُمًّا وَعَمَّيْنِ، فَتَصِحَّانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. وَإِنْ كَذَّبَاهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا مَعَ يَمِينِهِمَا، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ. وَإِنْ صَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ، حَلَفَ الْمُكَذِّبُ وَأَخَذَ تَمَامَ حَقِّهِ لَوْ كَذَّبَاهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالْبَاقِيَ وَهُوَ خَمْسَةٌ يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُصَدِّقِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى النِّسْبَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ نَصِيبَيْهِمَا لَوْ صَدَّقَاهَا، وَذَلِكَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُكَذِّبَ ظَالِمٌ يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ، فَكَأَنَّهَا تَلِفَتْ مِنَ التَّرِكَةِ، وَنَصِيبُ الزَّوْجَةِ لَوْ صَدَّقَاهَا عَشَرَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، ثَلَاثَةٌ مِنَ الزَّوْجِ، وَسَبْعَةٌ مِنْ الِابْنِ، وَنَصِيبُ الْعَمِّ سَبْعَةٌ، فَالْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ، فَتَضْرِبُ سَبْعَةَ عَشَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute