للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاجْعَلِ التَّرِكَةَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ.

وَإِنْ جَعَلْتَ لَهُ ثَلَاثَةً، فَاجْعَلْ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةً، وَاجْعَلِ التَّرِكَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ وَبِدِرْهَمٍ.

فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِسُدُسِ مَالِهِ وَبِدِرْهَمٍ، فَيُخْرَجُ سُدُسُ التَّرِكَةِ وَدِرْهَمٌ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ.

وَبِطَرِيقِ الْجَبْرِ، تَأْخُذُ مَالًا، وَتُسْقِطُ مِنْهُ سُدُسَهُ وَدِرْهَمًا، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا دِرْهَمًا تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، [فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ] وَدِرْهَمًا، فَتُكَمِّلُ أَجْزَاءَ الْمَالِ، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا مِثْلَ خُمُسِهَا، وَتَزِيدَ عَلَى الْعَدِيلِ خَمْسَةً، فَمَالٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبٍ وَدِرْهَمًا وَخُمُسَ دِرْهَمٍ، فَاضْرِبِ الْأَنْصِبَاءَ الثَّلَاثَةَ وَأَخْمَاسَ النَّصِيبِ فِي عَدَدٍ، يَبْلُغُ الْحَاصِلُ مِنْهُ مَزِيدًا عَلَيْهِ الدِّرْهَمَ وَالْخُمُسَ عَدَدًا صَحِيحًا، وَذَلِكَ بِأَنْ تَضْرِبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَيَحْصُلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ، إِذَا زِدْت عَلَيْهَا الدِّرْهَمَ وَالْخُمُسَ، بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا مِنْهَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ، لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالدِّرْهَمِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مَعَ اسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٍ.

فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِسُدُسِ مَالِهِ إِلَّا دِرْهَمًا، فَخُذْ مَالًا، وَأَسْقِطْ مِنْهُ سُدُسَهُ، وَاسْتَرْجِعْ مِنَ السُّدُسِ دِرْهَمًا، يَحْصُلُ مَعَكَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ وَدِرْهَمٌ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، فَتُكَمِّلُ أَجْزَاءَ الْمَالِ، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا خُمُسَهَا، وَتَزِيدَ الْخُمُسَ عَلَى كُلِّ مَا فِي الْمُعَادَلَةِ، فَمَالٌ وَدِرْهَمٌ وَخُمُسُ دِرْهَمٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبٍ، فَتَضْرِبُ هَذِهِ الْأَنْصِبَاءَ وَالْأَخْمَاسَ فِي عَدَدٍ إِذَا نَقَصَ مِنَ الْحَاصِلِ مِنَ الضَّرْبِ دِرْهَمٌ وَخُمُسٌ كَانَ الْبَاقِي عَدَدًا صَحِيحًا وَهُوَ سَبْعَةٌ، فَإِذَا ضَرَبْتَ سَبْعَةً فِي ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ، حَصَلَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَخُمُسٌ، فَإِذَا نَقَصَ مِنْهَا دِرْهَمٌ وَخُمُسٌ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ، لِلْمُوصَى لَهُ سُدُسُهَا، يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ دِرْهَمٌ، يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>