الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَخْرُجَ سَهْمُ الدَّيْنِ لِلْمُكْتَسِبِ، فَيُبَاعُ مِنْهُ وَمِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ مِثْلُ نِصْفِهِمَا، فَيُبَاعُ فِي الدَّيْنِ نِصْفُ رَقَبَتِهِ وَنِصْفُ كَسْبِهِ، ثُمَّ يَقْرَعُ بَيْنَ بَاقِيهِ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ بِسَهْمِ عِتْقٍ وَسَهْمَيْ رِقٍّ.
فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لِأَحَدِ الْآخَرَيْنِ، عَتَقَ، وَبَقِيَ الْآخَرُ وَنِصْفُ الْمُكْتَسِبِ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ. وَإِنْ خَرَجَ لِلْمُكْتَسِبِ، عَتَقَ نِصْفُهُ الْبَاقِي، وَتَبِعَهُ الْكَسْبُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ، ثُمَّ تُعَادُ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ لِاسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ، فَأَيُّهُمَا خَرَّ عَلَيْهِ، عَتَقَ ثُلُثُهُ، فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا عَتَقَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ عَبْدٍ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ عَبْدٌ وَثُلْثَا عَبْدٍ ضِعْفَ مَا عَتَقَ. وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّ قِيمَةَ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ، وَالثَّانِي مِائَتَانِ، وَالثَّالِثَ ثَلَثُمِائَةٍ، وَاكْتَسَبَ كُلُّ عَبْدٍ كَقِيمَتِهِ، أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى الْأَعْلَى، عَتَقَ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَبَقِيَ الْآخَرَانِ وَكَسْبُهُمَا لِلْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ ضِعْفُ الْأَعْلَى، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْأَدْنَى، عَتَقَ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَتُعَادُ الْقُرْعَةُ لِاسْتِكْمَالِ الثُّلْثِ.
فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْأَوْسَطِ، عَتَقَ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَبَقِيَ الْأَعْلَى وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ ضِعْفُ الْعَتِيقَيْنِ، وَإِنْ خَرَجَ لِلْأَعْلَى، عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ بَاقِيهِ وَبَاقِي كَسْبِهِ وَالْعَبْدُ الْأَوْسَطُ وَكَسْبُهُ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَلْفٌ إِلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ ضِعْفَ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ: أَلْفٌ تَعْدِلُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ، تَسْقُطُ مِائَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ، يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ، فَالشَّيْءُ مِائَتَانِ، وَذَلِكَ ثُلْثَا الْأَعْلَى، فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلْثَاهُ، وَيَتْبَعُهُ ثُلُثَا كَسْبِهِ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثُهُ وَثُلُثُ كَسْبِهِ وَالْأَوْسَطُ وَكَسْبُهُ، وَذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ ضِعْفُ الْأَدْنَى وَمَا عَتَقَ مِنَ الْأَعْلَى. وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْأَوْسَطِ، [عَتَقَ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَتُعَادُ الْقُرْعَةُ، فَإِنْ خَرَجَ لِلْأَدْنَى، عَتَقَ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَبَقِيَ الْأَعْلَى وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ خَرَجَ لِلْأَعْلَى] ، عَتَقَ [ثُلُثُهُ] ، وَتَبِعَهُ ثُلُثُ كَسْبِهِ، وَبَاقِيهِ مَعَ الْأَدْنَى لِلْوَرَثَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute