للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّالِثَةِ، وَوَاحِدَةً مِنَ الرَّابِعَةِ، فَيَحْصُلُ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ رَكْعَتَانِ، وَيَقُومُ فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ. أَمَّا إِذَا تَرَكَ مِنَ الْأُولَى وَاحِدَةً، وَمِنَ الثَّانِيَةِ ثِنْتَيْنِ، وَمِنَ الرَّابِعَةِ وَاحِدَةً، أَوْ مِنَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَاحِدَةً، وَمِنَ الرَّابِعَةِ أُخْرَى. وَكَذَا كُلُّ صُورَةٍ تَرَكَ ثِنْتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ، وَثِنْتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَوَالِيَتَيْنِ، فَيَحْصُلُ رَكْعَتَانِ إِلَّا سَجْدَةً. فَيَسْجُدُهَا ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا عَرَفَ مَوَاضِعَ السَّجَدَاتِ. فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ، أَخَذَ بِالْأَشَدِّ، فَيَأْتِي بِسَجْدَةٍ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَلْزَمُهُ سَجْدَتَانِ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ. وَهُوَ غَلَطٌ شَاذٌّ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ جَلَسَ عَقِبَ السَّجَدَاتِ الْمَفْعُولَاتِ كُلِّهِنَّ عَلَى قَصْدِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، أَوْ عَلَى قَصْدِ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، إِذَا قُلْنَا: تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ، أَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْقِيَامَ يَقُومُ مَقَامَ الْجَلْسَةِ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجْلِسْ فِي بَعْضِ الرَّكَعَاتِ أَوْ لَمْ يَجْلِسْ فِي غَيْرِ الرَّابِعَةِ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ: إِنَّ الْقِيَامَ لَا يَكْفِي عَنِ الْجِلْسَةِ، فَلَا يُحْسَبُ مَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْمَفْعُولَةِ إِلَى أَنْ يَجْلِسَ. حَتَّى لَوْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً، وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي الْأَخِيرَةِ، أَوْ جَلَسَ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ، أَوْ جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ بِنِيَّةِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقُلْنَا: الْفَرْضُ لَا يَتَأَدَّى بِالنَّفْلِ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِمَّا فَعَلَ إِلَّا رَكْعَةٌ نَاقِصَةٌ سَجْدَةً. ثُمَّ هَذَا الْجُلُوسُ الَّذِي تَذَكَّرَ فِيهِ، يَقُومُ مَقَامَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. فَيَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ. أَمَّا إِذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا مِنَ الْأَخِيرَةِ، سَجَدَهَا، وَاسْتَأْنَفَ التَّشَهُّدَ إِنْ كَانَ تَشَهَّدَ، وَإِنْ عَلِمَهَا مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، أَوْ شَكَّ، لَزِمَهُ رَكْعَةٌ. وَإِنْ تَذَكَّرَ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتَا مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتَا مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ. فَإِنْ كَانَتَا مِنْ رَكْعَةٍ، لَزِمَهُ رَكْعَةٌ. وَإِنْ كَانَتَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ يَكْفِيهِ رَكْعَةٌ، بِأَنْ يَكُونَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ. وَقَدْ يَحْتَاجُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ، بِأَنْ يَكُونَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَوَالِيَتَيْنِ. فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ، لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ. وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ، فَقَدْ يَقْتَضِي الْحَالُ حُصُولَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إِلَّا سَجْدَةً، بِأَنْ تَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>