للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي مِلْكِهِ. وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ، فَعَتَقَ، فَجَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَةً، فَعَادَ الْأَوَّلُ، فَجَرَحَهُ أُخْرَى، فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ، وَالنِّصْفُ الْوَاجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ وَجَبَ بِجِنَايَتَيِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.

فَحِصَّةُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى رُبُعُ الدِّيَةِ، فَلِلسَّيِّدِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ رُبُعِ الدِّيَةِ وَرُبُعُ الْقِيمَةِ، وَعَلَى الثَّانِي الْأَقَلُّ مِنْ رُبُعِ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ الْقِيمَةِ، وَبِهِ أَجَابَ ابْنُ الْحَدَّادِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ، وَلَوْ جَنَى اثْنَانِ عَلَى عَبْدٍ مُعْتَقٍ، ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ ثَالِثٌ، وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ أَثْلَاثًا، وَلِلسَّيِّدِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَثُلُثَيِ الْقِيمَةِ، وَفِي الثَّانِي الْأَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ جِنَايَتَيِ الرِّقِّ، وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ فِي الرِّقِّ، فَعَتَقَ، ثُمَّ جَنَى رَابِعٌ وَمَاتَ، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ أَرْبَاعًا، لِلسَّيِّدِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ.

وَفِي الثَّانِي الْأَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَأَرْشِ جِنَايَاتِ الرِّقِّ، وَلَوْ جَنَى اثْنَانِ فِي الرِّقِّ، وَثَلَاثَةٌ بَعْدَ مَا عَتَقَ، فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَخْمَاسًا، لِلسَّيِّدِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ خُمُسَيِ الدِّيَةِ وَخُمُسَيِ الْقِيمَةِ.

وَفِي الثَّانِي الْأَقَلُّ مِنْ خُمُسَيِ الدِّيَةِ وَأَرْشِ جِنَايَتَيِ الرِّقِّ، وَلَوْ أَوْضَحَ عَبْدًا، فَعَتَقَ، فَقَطَعَ آخَرُ يَدَهُ، وَمَاتَ مِنْهُمَا، فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ، وَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ الْقِيمَةِ، وَعَلَى الثَّانِي الْأَقَلُّ مَنْ نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ.

وَلَوْ أَوْضَحَهُ، فَعَتَقَ، فَجَاءَ تِسْعَةٌ فَجَرَحُوهُ وَمَاتَ، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ أَعْشَارًا، وَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ عُشْرِ الدِّيَةِ وَعُشْرُ الْقِيمَةِ.

وَعَلَى الثَّانِي الْأَقَلُّ مِنْ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ وَلَوْ جَرَحَهُ الْأَوَّلُ جُرْحًا آخَرَ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>