وَالْمُنَقِّلَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا مَا قَبْلَهَا، فَلَا قِصَاصَ فِي الْحَارِصَةِ قَطْعًا، وَلَا فِي الْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِقَةِ وَالسِّمْحَاقِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالدَّامِيَةُ كَالْحَارِصَةِ، وَقِيلَ: كَالْبَاضِعَةِ.
فَإِنْ أَوْجَبْنَا الْقِصَاصَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ وَالْبَاضِعَةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّاجِّ وَالْمَشْجُوجِ مُوضِحَةٌ، تَيَسَّرَتْ مَعْرِفَةُ النِّسْبَةِ بِهِمَا.
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ، رَاجَعْنَا أَهْلَ الْخِبْرَةِ لِيَنْظُرُوا فِي الْمَقْطُوعِ وَالْبَاقِي، وَيَحْكُمُوا بِأَنَّهُ نِصْفٌ، أَوْ ثُلُثٌ بِالِاجْتِهَادِ بَعْدَ غَمْرِ رَأْسِ الشَّاجِّ وَالْمَشْجُوجِ وَيَحْكُمُونَ أَيْضًا عِنْدَ الْقِصَاصُ، وَيُعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِمْ، فَإِنْ شَكُّوا فِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أُخِذَ بِالْيَقِينِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: الْجِرَاحَاتُ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ، فَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لَا قِصَاصَ فِيهِ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهِمَا، وَأَمَّا الْمُوِضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ عَظْمَ الصَّدْرِ، أَوِ الْعُنُقِ، أَوِ السَّاعِدِ أَوِ الْأَصَابِعِ، فَفِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهَا وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا، كَمَا لَا يَجِبُ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَأَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ لِتَيَسُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَثَلِ.
وَإِذَا اخْتَصَرْتَ، وَأَجَبْتَ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمُخْتَارِ، قُلْتَ: يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحَةِ عَلَى أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ بِشَرْطِ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَظْمٍ وَلَا تَكْسِرَهُ.
النَّوْعُ الثَّانِي: قَطْعُ الطَّرَفِ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَطْعِ الطَّرَفِ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ، وَأَمْنِ اسْتِيفَاءِ الزِّيَادَةِ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِطَرِيقَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لِلْعُضْوِ مَفْصِلٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الْحَدِيدَةُ وَتُبَانُ، وَالْمَفْصِلُ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوٍ بِعُضْوٍ عَلَى مُنْقَطَعِ عَظْمَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمُجَاوَرَةٍ مَحْضَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ دُخُولِ عُضْوٍ فِي عُضْوٍ، كَالْمِرْفَقِ وَالرُّكْبَةِ، فَمِنَ الْمَفَاصِلِ الْأَنَامِلُ وَالْكُوعُ وَالْمِرْفَقُ وَمَفْصِلُ الْقَدَمِ وَالرُّكْبَةِ.
فَإِذَا وَقَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute