للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجَانِبَيْنِ، وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ، كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، لَا بِالْمِسَاحَةِ، وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْكُوعِ، أَوْ مَفْصِلَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَلَمْ يُبِنْ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَظْهَرِ، لِأَنَّهَا تَجْمَعُ الْعُرُوقَ وَالْأَعْصَابَ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الْوَضْعِ تَسَفُّلًا وَتَصَعُّدًا، فَلَا يُوثَقُ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَارِنِ، وَلَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنَ الْأُذُنِ، أَوِ الْمَارِنِ، أَوِ اللِّسَانِ، أَوِ الْحَشَفَةِ، أَوِ الشَّفَةِ، وَأَبَانَهَا، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الصَّحِيحِ وَتُضْبَطُ بِالْجُزْئِيَّةِ.

وَلَوْ أَبَانَ قِطْعَةً مِنَ الْفَخِذِ، فَلَا قِصَاصَ، كَذَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ كَالْبَاضِعَةِ.

فَرْعٌ.

قَطَعَ يَدًا أَوْ عُضُوًا، وَبَقِيَ الْمَقْطُوعُ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ، وَجَبَ الْقِصَاصُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ أَبْطَلَ فَائِدَةَ الْعُضْوِ، ثُمَّ إِذَا انْتَهَى الْعُضْوُ فِي الِاقْتِصَاصِ إِلَى تِلْكَ الْجَلْدَةِ، فَقَدْ فَصَلَ الْقِصَاصُ، وَيُرَاجِعُ الْجَانِي أَهْلَ الْخِبْرَةِ فِي تِلْكَ الْجِلْدَةِ، وَيَفْعَلُ مَصْلَحَتَهُ مِنَ الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ.

فَرْعٌ.

لَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ، لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ، لَكِنْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ أَقْرَبَ مَفْصِلٍ إِلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ، وَيَأْخُذُ الْحُكُومَةَ لِلْبَاقِي، وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ، وَيَعْدِلَ إِلَى الْمَالِ.

وَلَوْ أَوْضَحَ رَأْسَهُ مَعَ الْهَشْمِ، فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ فِي الْمُوضِحَةِ، وَيَأْخُذَ الْهَشْمَ مَا بَيْنَ أَرْشِ الْهَاشِمَةِ وَالْمُوضِحَةِ، وَهُوَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَوْ أَوْضَحَ وَنَقَلَ، فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ فِي الْمُوضِحَةِ، وَيَأْخُذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ، وَهُوَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَوْ أَوْضَحَ وَأَمَّ، فَلَهُ أَنْ يُوضِحَ، وَيَأْخُذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا وَثُلُثُ بَعِيرٍ، لِأَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>