فَقَطَعَ، ثُمَّ أَرَادَ الْقَطْعَ مِنَ الْمِرْفَقِ، لَمْ يَكُنْ وَلَيْسَ لَهُ حُكُومَةُ السَّاعِدِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَهُ الْقَطْعُ مِنَ الْكُوعِ، فَقَطَعَ، فَلَهُ حُكُومَةُ السَّاعِدِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَتَجِبُ لَهُ حُكُومَةُ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْعَضُدِ، هَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ.
وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ مُتَعَذِّرٌ شَرْعًا، وَلَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِيهَا تَقْصِيرٌ وَعُدُولٌ، وَلَمْ أَجِدْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لِغَيْرِ الْغَزَالِيِّ.
فَرْعٌ.
لَوْ قَطَعَهُ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ، قُطِعَ مِنَ الْكُوعِ وَأُخِذَتْ حُكُومَةُ نِصْفِ السَّاعِدِ، فَلَوْ عَفَا، فَلَهُ دِيَةُ الْكَفِّ، وَحُكُومَةٌ لِنِصْفِ السَّاعِدِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَلْتَقِطَ أَصَابِعَهُ، لَمْ يَكُنْ، فَلَوْ فَعَلَ، لَمْ يُمَكَّنْ مِنَ الْقَطْعِ مِنَ الْكُوعِ.
قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَلَيْسَ لَهُ حُكُومَةُ الْكَفِّ، وَلَهُ حُكُومَةُ نِصْفِ السَّاعِدِ، وَيَجِيءُ فِي حُكُومَةِ نِصْفِ السَّاعِدِ الْخِلَافُ.
لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ، لَمْ يَقْتَصَّ فِي الْكَفِّ، وَلَهُ الْتِقَاطُ الْأَصَابِعِ.
وَإِنْ تَعَدَّدَتِ الْجِرَاحَةُ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِهْمَالِهِ، وَلَيْسَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ إِلَّا مَفَاصِلَ مُتَعَدِّدَةً، وَهَلْ تَجِبُ مَعَ قَطْعِهَا حُكُومَةُ نِصْفِ الْكَفِّ، أَمْ تَدْخُلُ الْحُكُومَةُ فِي قَطْعِهَا، كَدُخُولِهَا فِي اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الْوُجُوبُ.
مِنَ «الْأُمِّ» : لَوْ شَقَّ كَفَّهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَفْصِلٍ، ثُمَّ قَطَعَ مِنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute