للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَدْخُلُ فِي دِيَتِهَا، وَفِي دُخُولِ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ فِي قِصَاصِ الْأُصْبُعِ، وَجْهَانِ سَيَعُودَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَمَا يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ يَجِبُ مُغَلَّظًا فِي مَالِ الْجَانِي، لِأَنَّهُ وَجَبَ بِجِنَايَةِ عَمْدٍ مُوجِبَةٍ لِلْقَوَدِ، وَقِيلَ: عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَقِبَ قَطْعِ الْأُصْبُعِ.

وَفِي صُورَةِ الْمُوضِحَةِ الْمُذْهِبَةِ لِلْبَصَرِ، لَوْ أَوْضَحَهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ ضَوْؤُهُ فِي الْحَالِ، لَا يُطَالَبُ بِالدِّيَةِ، بَلْ يَنْتَظِرُ، فَلَعَلَّهُ يَسْرِي إِلَى الْبَصَرِ فَيَحْصُلُ الِاقْتِصَاصُ، وَكَذَا فِي النَّفْسِ، لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَسَرَى إِلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ الْوَلِيُّ أُصْبُعَ الْجَانِي، يَنْتَظِرُ السِّرَايَةَ وَلَا يُطَالِبُ بِالدِّيَةِ فِي الْحَالِ.

فَرْعٌ.

لَهُ تَعَلُّقٌ بِالسِّرَايَةِ. لَوْ قَتَلَ مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ الْجَانِي خَطَأً، أَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ خَفِيفٍ، فَهَلْ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَمِثْلُهُ: لَوْ وَثَبَ الصَّبِيُّ، أَوِ الْمَجْنُونُ عَلَى قَاتِلِ مُورِثِهِ فَقَتَلَهُ، هَلْ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: لَا.

فَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إِلَى الدِّيَةِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَتْلِ الْجَانِي، وَهَلْ تَكُونُ عَلَيْهِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ؟ يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ أَمْ خَطَأٌ، وَيَجْرِي فِيمَا إِذَا ثَبَتَ قِصَاصٌ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، فَوَثَبَ عَلَى الْقَاطِعِ فَقَطَعَ طَرَفَهُ، هَلْ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؟ ثُمَّ مَوْضِعُ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْجَانِي تَمْكِينٌ، فَأَمَّا إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ إِلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ فَقَطَعَهُ، فَلَا يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ بِلَا خِلَافٍ، وَيَكُونُ قَطْعُهُ هَدَرًا.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُمَاثَلَةِ.

وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ، كَالْكَفَاءَةِ فِي النَّفْسِ، فَلَا يُقَابَلُ طَرَفٌ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، كَالْيَدِ بِالرَّجْلِ، وَإِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ، لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>