عَلَى الْمُلْقِي. وَلَوْ أَهْوَى إِلَيْهِ مَنْ فِي يَدِهِ سِكِّينٌ وَوَجْهُهُ نَحْوَهُ حِينَ أَلْقَاهُ الْمُلْقِي كَانَ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِ السِّكِّينِ، هَذَا إِذَا كَانَا مُتَعَدِّيَيْنِ.
فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ نَصَبَ سِكِّينًا فِي مِلْكِهِ، وَوَضَعَ مُتَعَدٍّ حَجَرًا فَعَثَرَ رَجُلٌ بِالْحَجَرِ، وَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ، أَوْ عَلَى السِّكِّينِ؛ فَالضَّمَانُ أَيْضًا عَلَى وَاضِعِ الْحَجَرِ.
وَلَوْ وَضَعَ حَجْرًا فِي مِلْكِهِ وَحَفَرَ مُتَعَدٍّ هُنَاكَ بِئْرًا، أَوْ نَصَبَ سِكِّينًا؛ فَعَثَرَ رَجُلٌ بِالْحَجَرِ، وَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ أَوْ عَلَى السِّكِّينِ؛ فَالْمَنْقُولُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِالْحَافِرِ وَنَاصِبِ السِّكِّينِ؛ فَإِنَّهُ الْمُتَعَدِّي. وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَافِرِ وَالنَّاصِبِ ضَمَانٌ؛ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا فِي مَسْأَلَةِ السَّيْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ قَالَ: لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، وَنَصَبَ غَيْرُهُ فِيهَا حَدِيدَةً، فَوَقَعَ رَجُلٌ فِي الْبِئْرِ فَجَرَحَتْهُ الْحَدِيدَةُ وَمَاتَ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
فَرْعٌ
حَفَرَ بِئْرًا فِي مَحَلِّ عُدْوَانٍ، وَحَصَلَ حَجَرٌ عَلَى طَرَفِ الْبِئْرِ بِحَمْلِ السَّيْلِ، أَوْ بِوَضْعِ حَرْبِيٍّ أَوْ سَبْعٍ، فَعَثَرَ رَجُلٌ بِالْحَجْرِ؛ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَهَلَكَ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ، كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ الْحَرْبِيُّ، أَوِ السَّبْعُ فِي الْبِئْرِ. وَقِيلَ: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَلَوْ حُفِرَ بِئْرٌ عُدْوَانًا، وَنَصَبَ آخَرُ فِي أَسْفَلِهَا سِكِّينًا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: عَلَى نَاصِبِ السِّكِّينِ.
حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ؛ فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ؛ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَخْتَصُّ الْأَوَّلُ بِضَمَانِ التَّالِفِ فِيهَا، وَأَصَحُّهُمَا: يَتَعَلَّقُ بِهِمَا؛ وَعَلَى هَذَا هَلْ يَتَنَصَّفُ، أَمْ يُوَزَّعُ عَلَى الْأَذْرُعِ الَّتِي حَفَرَاهَا؟ وَجْهَانِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute