فَرْعٌ
حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ، حُمِلَ عَلَى مَا يُزَايِلُ بَايَضَهُ وَهُوَ حَيٌّ، لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ، فَلَا يَحْنَثُ بِبَيْضِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ، وَيَحْنَثُ بِبَيْضِ الدَّجَاجِ، وَالنَّعَامِ، وَالْإِوَزِّ، وَالْعَصَافِيرِ، وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِبَيْضِ الدَّجَاجِ، وَقِيلَ: بِالدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ: الطَّرِيقَةُ الْمُرْضِيَةُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِمَا يُفْرَدُ بِالْأَكْلِ فِي الْعَادَةِ، دُونَ بَيْضِ الْعَصَافِيرِ وَالْحَمَامِ وَنَحْوِهَا، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خِصْيَةِ الشَّاةِ، لِأَنَّهَا لَا تُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. وَإِنْ خَرَجَتِ الْبَيْضَةُ وَهِيَ مُنْعَقِدَةٌ مِنَ الدَّجَاجَةِ، فَأَكَلَهَا، حَنِثَ، وَإِنْ أُخْرِجَتْ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَكَلَهَا، فَوَجْهَانِ.
قُلْتُ: الْأَصَحُّ الْحِنْثُ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ، حَنِثَ بِأَيِّ خُبْزٍ كَانَ، سَوَاءٌ فِيهِ خُبْزُ الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالذَّرَّةِ، وَالْبَاقِلَاءِ، وَالْأَرُزِّ، وَالْحُمُّصِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُبْزٌ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ غَيْرَ مَعْهُودِ بَلَدِهِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، حَنِثَ بِأَيِّ ثَوْبٍ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودَ بَلَدِهِ وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِخُبْزِ الْأَرُزِّ إِلَّا فِي طَبَرِسْتَانَ، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ، وَنَسَبَهُ إِلَى الصَّيْدَلَانِيِّ، وَهِيَ نِسْبَةٌ بَاطِلَةٌ، وَغَلَطَ فِي النَّقْلِ، بَلِ الصَّوَابُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَيْضًا. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَيَحْنَثُ بِخُبْزِ الْبَلُّوطِ أَيْضًا، وَيَحْنَثُ بِأَكْلِ الْأَقْرَاصِ وَالرُّغْفَانِ وَخُبْزِ الْمِلَّةِ وَالْمُشَحَّمِ وَغَيْرِهِ، وَسَوَاءً أَكَلَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ أَوْ جَعَلَهُ ثَرِيدًا. لَكِنْ لَوْ صَارَ فِي الْمَرْقَةِ كَالْحَسْوِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute