قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا: الْحِنْثُ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَفِي دُخُولِ دَارِهِ الَّتِي لَا يَسْكُنُهَا أَوْجُهٌ، أَصَحُّهُمَا: لَا يَحْنَثُ، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ سَكَنَهُ وَلَوْ يَوْمًا، حَنِثَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَلَوْ أَرَادَ مَسْكَنَهُ الْمَمْلُوكَ، لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ بِحَالٍ.
فَرْعٌ
حَلَفَ: لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ، وَقَدْ وَقَفَ زَيْدٌ عَلَى غَيْرِهِ دَارًا، قَالَ الْمُتَوَلِّي: إِنْ قُلْنَا: الْوَقْفُ مِلْكٌ لِلْوَاقِفِ، حَنِثَ بِدُخُولِهَا، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ دَخَلَ دَارًا مَوْقُوفَةً عَلَى زَيْدٍ، فَإِنْ قُلْنَا: الْوَقْفُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، حَنِثَ، وَإِلَّا، فَلَا. وَلَوْ دَخَلَ دَارًا لِمُكَاتَبِ زَيْدٍ، لَمْ يَحْنَثْ.
حَلَفَ: لَا يَدْخُلُ دَارَ الْمُكَاتَبِ، حَنِثَ بِدُخُولِهَا عَلَى الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ نَافِذُ التَّصَرُّفِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حَلَفَ: لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ، فَبَاعَهَا زَيْدٌ، ثُمَّ دَخَلَهَا، لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ دَارَ زَيْدٍ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ عَبْدَ فُلَانٍ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ، فَكَلَّمَ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنِ الْعَبْدِ وَانْقِطَاعِ الْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ، أَوْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ سَيِّدَ
[هَذَا] الْعَبْدِ، أَوْ زَوْجَ هَذِهِ االْمَرْأَةِ، فَكَلَّمَ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ، لَمْ يَحْنَثْ. فَلَوِ اشْتَرَى زَيْدٌ بَعْدَ مَا بَاعَهَا دَارًا أُخْرَى، قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: إِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الْأَوْلَى بِعَيْنِهَا، لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَيَّ دَارٍ تَكُونُ فِي مِلْكِهِ، حَنِثَ بِالثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَيَّ دَارٍ جَرَى عَلَيْهَا مِلْكُهُ، حَنِثَ بِأَيَّتِهَا دَخَلَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute