للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيقين، وأمر من يحسن تقديره من الحسّاب الذين لا يخطئون فيما يحسبون -وذلك في النادر من الناس- بأن يحسبوا ويقدروا، فإن استبان لهم كمال عدد الشهر تسعاً وعشرين كان أو ثلاثين دخلوا فيما بعده باليقين الذي بان لهم. قال: وقال أبو العباس: ومما لا يشاكل هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقليد أهل العلم فيما يستفتونهم فيه، وأمر أهل العلم ومن له آلة الاجتهاد بأن يحتاط لنفسه ولا يقلد إلا الكتاب والسنة) (١).

- فهذا رأي ابن سريج وخلاصته: (جواز اعتماد الحساب للعارف به خاصة، وجواز تقليده إن استفتي)، ويظهر أنه يوجب ذلك على المجتهد، لولا أن الروياني وابن الصباغ والدميري نقلوا أنه لا خلاف في عدم الوجوب -كما سبق-.

- ثم بعد ابن سريج وجد من يقول بقوله من الشافعية، أو بجزء من قوله ومن أشهرهم: ابن دقيق العيد، و السبكي وسأذكر رأيهما فقط، قال ابن دقيق (ت ٧٠٢): (إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى، لولا وجود المانع - كالغيم مثلاً- فهذا يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم) (٢).

- أما السبكي (ت ٧٥٦) فقد فصّل وحررّ، وأفتى وألّف، ففي فتاويه جعل للحساب ثلاث حالات، وهي بنصه مع الاختصار والتهذيب:

- الحالة الأولى: إذا قرر أهل الحساب مفارقة الهلال شعاع الشمس


(١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص (١١٣)، وانظر: تهذيب اللغة (٩/ ٤٠).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٨)، وقد ناقشه العراقي في طرح التثريب (٤/ ١١٣)، والصنعاني في حاشيته (٣/ ٣٢٨) وستأتي في الأدلة -بإذن الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>