للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد بصحته، وهو قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولا تبرأ الذمة إلا بيقين الأداء وهو قضاء اليوم مع الكفارة) (١).

ويمكن الجواب عن هذا الجواب:

- بأن الاحتجاج بمرسل سعيد -على التسليم به- ليس فيما عُلم خطؤه من الروايات كالشاذ والمنكر، والشافعي أشهر من عرف باحتجاجه بمرسل سعيد و (الذي يقتضي مذهب الشافعي: أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة؛ لأن أكثرها وجد متصلاً من غير حديثه، لا أنه جعلها أصلاً يحتج به) (٢).

- والاستدلال بالآية محل نظر؛ لأنها في المفطر لعذر من مرض أو سفر، فلا يقاس عليه غير المعذور، والشيء يقاس على نظيره وليس على نقيضه، وقد سبق نقاش مثل هذا القياس في تأخير الصلاة للمتعمد.

٢/ ومن أدلتهم: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. قال ابن بطال (ت ٤٤٩): (وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه، فكذلك الصلاة، ولا فرق بين ذلك) (٣).

٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرًا وبطراً -


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٧٢).
(٢) الفقيه والمتفقه (١/ ٥٤٥).
(٣) شرح البخاري (٢/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>